الطعن رقم 103 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مستأجر - استئجاره ارضا من وكيل
⚖️ تجاوز الوكيل حدود توكيلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سواء أكان المستأجر حسن النية أم سيئها فإن تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولاً عن عقد عقد خروجاً عن تلك الحدود. وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة. فإذا قصر فعليه تبعة تقصيره. فإذا كانت ورقة الاتفاق التي بمقتضاها عين ثلاثة أشخاص حراساً على أعيان وقف قد حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأي عمل وإلا كان باطلاً، ثم أجر أحدهم وحده هذه الأرض فإن الوقف لا يتحمل نتيجة عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية.