الطعن رقم 102 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى الامور المستعجلة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الامور المستعجلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و زكى برزي و محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مساس قاضي الأمور المستعجلة بموضوع الحق ليس من شأنه - حتى لو حصل - أن يجعل حكمه صادراً في أمر لا اختصاص له فيه فيبطله وإنما يكون تزيداً اضطرارياً أو غير اضطراري. وعلى كلتا الحالتين فإن موضوع الحق في ذاته يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص.