الطعن رقم 101 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابتناء تقريره على اجراءات باطلة
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى اعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدي اعتراضاته لدى محكمة الموضوع، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حكم في الدعوى الأصلية وفي دعوى الضمان الفرعية (المرفوعة من المدعى عليه على ضامنه) وطعن المدعي الأصلي في الحكم الصادر برفض دعواه فإنه لا يجوز له التمسك بوجوه خاصة بدعوى الضمان الفرعية إذا كان لم يطلب بصفة احتياطية الحكم بطلباته على المدعى عليه في تلك الدعوى الفرعية المحكوم برفضها لأن هذا الحكم ( الصادر في الدعوى الأصلية ) لا يعتبر فاصلاً في طلب احتياطي قبل الضامن تتداخل به الدعوى الأصلية في دعوى الضمان تداخلاً يجعل الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية طعناً في دعوى الضمان.