الطعن رقم 100 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الزيادة فى الموقوف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و زكى برزي و محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 441 من قانون العدل والإنصاف لا تخرج في أحكامها عما جاء بالفقرة الأولى من المادة 65 من القانون المدني فإن شروط انطباق هذه المادة أساسها الغصب كما هو كذلك في نص المادة 441 المذكورة.
فإذا نفت المحكمة عن واضع اليد نية الغصب واعتبرته حسن النية فلا انطباق لأي من هاتين المادتين. على أن النزاع فيما زاده واضع اليد في الموقوف من مثل بناء أو شجر إنما هو نزاع في أمر مدني صرف خاضع لأحكام القانون المدني لا لأحكام الشريعة الغراء.