⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-5-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع في القضية. فإذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر الأسباب وتعين نقضه. فإذا كان الوضع الحقيقي للنزاع المطروح ادعاء ودفعاً هو أن وزارة الأوقاف (مثلاً) بعد أن ارتبطت مع شخص ما بمقتضى قائمة مزاد على استبدال عقار موقوف، تصرفت ببيع بعض هذا العقار إلى مصلحة التنظيم لتوسيع شارع، وقبلت ثمن هذا الجزء مخالفة بذلك تعهدها المندمج في قائمة المزاد بأن لا تتصرف في الصفقة كلها أو بعضها للغير، فطلب ذلك الشخص فسخ التعاقد فرفضت المحكمة طلبه اعتماداً على أن حق الإرتفاق القانوني المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الإرتفاق التي تستلزم فسخ التعاقد، ولم تبحث المحكمة فيما إذا كان تصرف الوزارة ببيع الجزء الذي باعته إلى مصلحة التنظيم وأصبح بعده الجزء الباقي من العقار على حال تبرر طلب فسخ التعاقد أو لا تبرره هو تصرف يفسخ عقد الاستبدال أو لا يفسخه، وإذا كان يفسخه فهل هو يفسخه فسخاً كاملاً أم فسخاً جزئياً، فإن إغفال بحث هذه المسائل هو قصور في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، ويقتضي تبعاً لذلك نقض الحكم.