الطعن رقم 169 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرامة التزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وإن القضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذي كان ساريا وقت التقرير بالتزوير، ولما كان إيقاع الغرامة بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام فإنه يكون لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها. وإذن فمتى كان التقرير بالطعن بالتزوير وإعلان أدلته قد حدث في ظل قانون المرافعات القديم فإن الغرامة الواجب الحكم بها هي التي حددتها المادة 291 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها.