⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-4-16 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب اجراء تحقيق
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة القضية إلى التحقيق وإنما هي ملزمة إذا رفضت مثل هذا الطلب أن تبين في حكمها لم رفضته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من الطاعن نعيه على محكمة الموضوع أنها اعتبرت المادة مستعجلة وهي ليست كذلك إذا كان هذا الاعتبار لم يفوت عليه مصلحة وكان هو قد أستأنف الحكم الصادر في الدعوى في أقصر المواعيد، لأن مصلحته في هذه الصورة تكون مصلحة نظرية صرفا.