الطعن رقم 96 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-4-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتبار المحكمة احد خصوم الدعوى تاجرا
⚖️ دعوى تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتبرت المحكمة أحد خصوم الدعوى ( الذي هو موظف في الحكومة ) تاجرا وبينت في حكمها لم اعتبرته كذلك طبقاً للمادة الأولى والثانية من قانون التجارة فلا مخالفة في ذلك للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في الدعاوى التجارية يصح الأخذ بالقرائن وبالدفاتر التجارية وبالأقوال والأعمال التي يطمئن إليها قاضي الدعوى. فإذا فصل القاضي في دعوى الحساب المقامة من التاجر على أساس التصفية التي أجراها خبير الدعوى، وفصل في حكمه الدلائل والقرائن التي استند إليها في اعتماده هذه التصفية فلا تثريب عليه في ذلك، ولا مخالفة فيه للقانون.