⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-4-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون، إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها وبالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم في الدعوى الأصلية، فإنه لم يرسم طريقاً لبيان ما يكون من الأدلة متعلقاً بدعوى التزوير وجائز القبول وما لا يكون كذلك، وإنما ترك تقدير هذا الأمر لقاضي الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع في تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام تقديره مبنياً على أسانيد مقبولة عقلاً. كذلك لم يقيد القانون قاضي الموضوع في كيفية فحص تلك الأدلة، بل لقد أطلق له الحرية في ذلك. فله في سبيل استظهار الرأي الذي يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة واحدة.