الطعن رقم 94 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاستحقاق
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن. وهذا السقوط ممكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. فالدفع بأن الاستئناف المرفوع عن حكم صادر في دعوى استحقاق فرعية غير مقبول شكلاً لرفعه بعد فوات العشرة الأيام المحددة ميعاداً له هو دفع جائز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها أو الحكم بموجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لكي يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه. فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لا إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن دعوى الاستحقاق الفرعية قد وضع لها الشارع نظاماً خاصاً يختلف في أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات وطرق الطعن المعتادة (المواد من 594 إلى 601 مرافعات). والمستفاد من نصوص هذه المواد أن الشارع لم يرد مجانية القواعد العامة في دعوى الاستحقاق الفرعية إلا لأن هذه الدعوى - برفعها أثناء إجراءات البيع، وقبل مرسى المزاد، ولجواز التقرير من أجلها بوقف هذه الإجراءات - ينبغي الإسراع فيها. ولذا يجب أن يكون المناط في اعتبارها كذلك هو رفعها في أثناء إجراءات نزع الملكية وقبل مرسى المزاد، وقيام رافعها بدفع الأمانة المقررة، وتقرير قاضي البيوع وقف هذه الإجراءات إذ لا يجوز عقلاً اعتبار دعوى الغير باستحقاق العقار من الدعاوى الفرعية إلا إذا أثرت في إجراءات البيع فعلاً بوقفها.