الطعن رقم 91 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مزارع صغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرامة التي يحكم بها في جناية أو جنحة لا تدخل تحت مدلول عبارة " بمبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة. لأن هذا التعبير الذي اختاره الشارع هو ما جرى به الاصطلاح للدلالة على التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة سواء أقضى بها للحكومة أم لفرد من الناس. وإذن فلا يجوز نزع ملكية أحد صغار المزارعين الذين لا يملكون من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل من أجل غرامة محكوم بها عليه في جنحة ارتكبها.