الطعن رقم 89 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-3-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيع حجوز ادارية على المستأجر بناء على طلب المؤجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محاضر الحجوز الإدارية التي توقع بناء على طلب المؤجر على زراعة المستأجر تعتبر قانوناً أنها صادرة من المؤجر، وهي بذلك تصلح للاحتجاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة في شأن بيع الأشياء المحجوزة بالقدر وبالثمن الوارد بها، فإذا استكملتها محكمة الموضوع بما تذكره في حكمها من القرائن، واستنتجت منها وجوب خصم قيمة الحاصلات حسبما جاء بمحاضر الحجز، فهذا الاستخلاص مما يدخل في حاصل فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على محكمة الموضوع.