الطعن رقم 87 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-4-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب الشفعة بالثمن الحقيقى مقدرا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب شخص الحكم له بأحقيته في أخذ أطيان بالشفعة بالثمن الحقيقي لها وقدره كذا، مدعياً أن الثمن الوارد بالعقد صوري لا يحتج به عليه وطالباً إثبات صحة الثمن بالبينة، ودفع المشتري الدعوى بأن الثمن المذكور بالعقد حقيقي، وأن الشفيع - مع علمه بالبيع وشروطه وثمنه - لم يرفع الدعوى في الميعاد القانوني، ثم أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات ما ادعاه كل من الطرفين ثم حكمت للمدعي بالشفعة بالثمن الوارد بالعقد على اعتبار أنه لم يثبت لها من التحقيق أن هذا الثمن أكثر من الثمن الحقيقي، فهذا الحكم لا يعتبر أنه قد قضى للمدعي بما لم يطلبه، ولو كان المدعي لم يطلب على سبيل الاحتياط الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان بأي ثمن آخر تثبت صحته، فإن هذا الطلب يكون ملحوظاً ومتعيناً افتراضه لدخوله تحت عموم طلب المدعي الشفعة بالثمن الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل دفع لا يكون متعلقاً بالنظام العام ولا داخلاً في عموم ما طلب المدعي الحكم به لا تستطيع محكمة الموضوع أن تتعرض له من تلقاء نفسها. فإذا لم يدفع لدى هذه المحكمة بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم قيامه بعرض الثمن الوارد بعقد الشراء على المشتري حين عرض عليه رغبته في أخذ الصفقة بالشفعة، فهذا الدفع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه من جهة ليس من أسباب النظام العام، ومن جهة أخرى لأنه لا يدخل تحت عموم طلب الشفيع المنحصر في طلب الحكم له بأحقيته في أخذ الأطيان بالشفعة.