⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-11-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزام - قوة قاهرة
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور احمد العروسى ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحدعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتخاذ المطعون عليه محلا مختارا في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه يبيح إعلانه بالطعن بالنقض في هذا المحل وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات ولو لم يكن قد صدر من المطعون عليه لصاحب المحل المختار توكيل في تاريخ الإعلان، ذلك أن للخصم أن يتخذ محلا مختارا دون أن يكون صاحب هذا المحل وكيلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينفسخ الالتزام العقدي إلا إذا أصبح الوفاء به مستحيلا استحالة مطلقة بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للمدين بدفعه أو توقعه وأن يكون ذلك بسبب أجنبي عنه. وإذن فمتى كان المدين قد تعهد بتوريد مقدار معين من الذرة إلى إحدى الجهات الحكومية وكانت القرارات التي أصدرتها وزارة التموين إبان التعاقد بالاستيلاء على هذه الغلة لم تكن عامة بل تناولت كميات معينة منها وفي بعض الجهات دون بعضها فانه لم يكن من المستحيل على المدين استحالة مطلقة تنفيذ تعهده، سيان بعد ذلك أن يكون هذا التنفيذ قد أرهقه أم لم يرهقه خصوصا إذا كان التعاقد قد تم في ظل قيام الأحكام العرفية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1923 والذي أجاز للسلطة القائمة على إجرائها الاستيلاء على المواد التموينية وبعد صدور المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1939 بتنظيم أوامر الاستيلاء والتكاليف التي تصدر بموجب القانون المشار إليه مما يجعل أوامر الاستيلاء متوقعة الحصول من وقت لآخر وينتفي معه القول بقيام القوة القاهرة.