⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-5-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضمينات
⚖️ حكم شرعى بمنع تعرض فى بعض التركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم المحكمة الشرعية القاضي بمنع التعرض في بعض التركة إذا كان مؤسساً على ما قضي به من ثبوت الإرث المبني على النسب فإنه يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على المحكمة عند القضاء بتعويض يدعي ترتبه على إجراءات كيدية ضارة أن تثبت في حكمها أركان الخطأ المستوجب للتعويض تطبيقاً للمادة 151 من القانون المدني وإلا كان حكمها باطلاً لقصور أسبابه.