⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-3-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم تمهيدى بتعيين خبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى و على حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك وقدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفي الخصومة، ورأت محكمة الاستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير وإحالة على التحقيق وانتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفي للفصل في موضوع الدعوى فلا حرج عليها في ذلك إذ هي ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالانقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت اعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً ومن أقوال الخصوم الثابتة في محاضر الجلسات.