الطعن رقم 83 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-4-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المتنازل له عن حقوق الاجارة
⚖️ دعوى غير مباشرة
⚖️ استئجار بعض اعيان الوقف للاستداد بدين شخصى على مستحق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى التي يصح رفعها من الدائن على مدين مدينه يشترط أن يرفعها الدائن باسم مدينه ليحكم لمدينه هذا على مدينه هو وليكون المحكوم به حقاً للمدين يتقاسمه دائنوه قسمة غرماء. وإذن فالدائن الذي حكم له بدينه ويريد اقتضاءه من مدين مدينه لا يجوز له أن يرفع مثل هذه الدعوى، بل إن له أن يحجز على ما يكون لمدينه من مال تحت يد الغير حجزاً تنفيذياً. فإذا لم يقر المحجوز لديه بالدين غشاً أو تدليساً فله أن يرفع عليه دعوى الإلزام ليحكم له بدينه تعويضاً طبقاً لما تقضى به أحكام المادة 429 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى المباشرة { action directe } التي يجوز للمتنازل له عن حقوق الإجارة رفعها على المؤجر هي التي يرفعها المتنازل له على المؤجر مطالباً بحقوق الإجارة التي يحصل له التنازل عنها من مثل تسليم العين المؤجرة وغير ذلك من التزامات المؤجر. أما في صورة ما إذا كانت الإجارة قد قضي فيها للمؤجر نهائياً بالفسخ في مواجهة المستأجر والمتنازل له وأعيدت الأرض إلى المؤجر ورجع المتنازل له على المتنازل بما كان دفعه معجلاً من الإيجار وبما استحقه بسبب الفسخ فلا يجوز للمتنازل له أن يضمن المؤجر الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة ديناً شخصياً له على أحد المستحقين في هذا الوقف ثم حكم بفسخ التأجير وعادت الأرض إلى حوزة الوقف فإن الوقف لا يكون مسئولاً قبل الدائن عن ذلك الدين الشخصي.