⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-4-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط فاسخ - ماهيته
⚖️ طلب الفسخ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكون الشرط الفاسخ مقتضياً الفسخ حتماً إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار. أما الشرط الضمني الفاسخ { pacte commissoire tacite } فلا يلزم القاضي به بل هو يخضع لتقديره. فللقاضي ألا يحكم بالفسخ وأن يمكن الملتزم بالوفاء بما تعهد به حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ. فإذا نص في عقد البيع على أنه إذا ظهر على العين المبيعة ديون مسجلة، خلاف ما ذكر بالعقد، فإن البائع يلتزم بتعويض قدره كذا كما يجوز للمشتري أن يفسخ التعاقد بمجرد إنذار البائع - فهذا الشرط ليس إلا ترديداً لما قرره فقه القانون من أن عدم قيام أحد طرفي العقد، المتقابل الالتزام، بما التزم به يسمح للطرف الآخر بطلب فسخ العقد، فهو شرط ضمني فاسخ للقاضي أن يهدره إذا استبان له من ظروف الدعوى وخصوصياتها أنه لا مبرر له. ومتى أثبت القاضي في حكمه الاعتبارات المقبولة التي استند إليها في ذلك فلا تثريب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل ما تستخلصه محكمة الموضوع استخلاصاً معقولاً من قرائن واقعية فلا معقب عليه لمحكمة النقض. فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن علم المشتري بوجود حق ارتفاق على العين المبيعة قبل التعاقد يمنعه من طلب الفسخ، ثم أثبت حصول هذا العلم استخلاصاً من قرائن واقعية تسمح به، وبناء على ذلك رفض طلب الفسخ فلا تدخل لمحكمة النقض.