الطعن رقم 81 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-2-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وصى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص المجلس الحسبى فى اجراء بدل ملك قاصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رخص المجلس الحسبي لوصي في إجراء بدل مع مالك ما في ملك لقاصر، وقبل إتمام هذا البدل عدل المجلس عن قراره ورخص في إجراء البدل مع شخص آخر، ثم التجأ المتبادل الأول إلى القضاء طالباً الحكم له بصحة البدل الذي رخص المجلس الحسبي به أولاً، وحصلت المحكمة من جميع ظروف الدعوى تحصيلاً واقعياً أن المبادلة الأولى لم تتم ولم يحرر لها عقد ما، وأن الطرفين قد عدلا عنها، وأن المجلس الحسبي رخص للوصي في إجراء المبادلة الثانية لما فيها من الحظ والمصلحة للقصر، وتم العقد وسجل، فإن المحكمة في تحصيلها ذلك وفي ذكرها الظروف المنتجة لحاصل فهمها هذا لا تخضع لرقابة محكمة النقض. ثم إن حكمها لا مخالفة فيه للمادة 25 من قانون المجالس الحسبية لعدم تعلق أي حق للطاعن في ملك القاصر بمجرد صدور القرار الأول.