⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-5-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاوامر الادارية المحظور على المحاكم التعرض لها
⚖️ اجراءاته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم وقفها أو إلغاؤها أو تأويلها هي الأوامر التي تصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامة أو السيادة العليا. أما إجراءات البيع الإداري فليست من هذا النوع، بل هي نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الحكومية. وهو نظام أكثر اختصاراً وأقل نفقة من نظام قانون المرافعات. وقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات شبيهة بالضمانات التي أحيطت بها إجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوي الشأن ومنهم المدين. فالدعوى التي يرفعها المدين، الذي يبيع ملكه جبراً بالطرق الإدارية، على وزارة المالية الدائنة له بالأموال وعلى الراسي عليه المزاد ويقصد منها إبطال إجراءات هذا البيع لوقوع بعض مخالفات فيها هي من اختصاص المحاكم الأهلية، حكمها في ذلك حكم دعاوى إبطال إجراءات البيوع الجبرية القضائية.