الطعن رقم 79 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-4-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكليف خصم بتقديم ورقة
⚖️ حكم تمهيدى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يقيد محكمة الموضوع بأن تحكم في الدعوى لمصلحة من يشعر حكمها التمهيدي الذي تكون أصدرته من قبل بأن الحكم في أصل الدعوى سيكون لمصلحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراءً من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق. وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيداً عن رقابة محكمة النقض، لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون.