الطعن رقم 76 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-4-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترك الدعوى بالعين
⚖️ الاقرار بالاستحكار
⚖️ حكر الوقف
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض
⚖️ وضع اليد بسبب وقتى معلوم
⚖️ الدعوى بملكية الوقف
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هي ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. أما مجرد ترك العين وإهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه البتة، لا في الشريعة الإسلامية ولا في غيرها من الشرائع، لا سقوط حق ملكيتها ولا منع سماع الدعوى بها لو تعرض لها متعرض بعد زمن الإهمال المديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القاعدة التي تقررها المادة 79 من القانون المدني صريحة في أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلل التوريث وطال الزمن. وحكم المادة 79 من القانون المدني يسري على الواقف المستحق للوقف وعلى الناظر عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم، ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير في سببه يزيل عنه صفة الوقتية. وهذا التغيير لا يكون إلا بإحدى اثنتين: أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس للمحتكر أن ينازع ناظر الوقف في الملكية مؤسساً منازعته على مجرد وضع يده ما دام هو لم يستلم العين ولم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير. شأن المحتكر في ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتي من هذا القبيل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية بوضع اليد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
وضع يد المحتكر وورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية. ولا يقبل من المحتكر التحدي بانفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة في صدد تمسكه بتغير صفة وضع يده الحاصل ابتداء بسبب التحكير، بل مهما انفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فإن صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من أدخلت في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بصفتها وارثة لزوجها ووصياً على ابنها القاصر وتناولها الحكم بقضائه في حق شخصي لها ثم طعنت بهذا الوجه في الحكم بصفتها وصياً فلا يقبل منها هذا الوجه لاختصاصه بها بصفتها الشخصية ولرفعها الطعن بصفتها وصياً.