الطعن رقم 75 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى انكار الخطوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأوراق غير الرسمية وإن كانت، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدني، حجة بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب. والغش من الأسباب المفسدة للرضاء. ولمحكمة الموضوع القول الفصل في تقدير القرائن والأدلة التي يسوقها أحد الخصوم في الدعوى طعناً على الورقة المنسوبة إليه وإثباتاً لما حصل في ظروف تحريرها من غش مؤثر في الرضاء، فإن رأتها جدية ووجدتها كافية حكمت في الدعوى على أساسها، وإن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها. فإذا رأت الحكم برد وبطلان الورقة بدون حاجة إلى ادعاء بالتزوير وقضت بذلك، موازنة بين الأدلة المقدمة من الخصمين ومرجحة ما اطمأنت إلى الأخذ به منها فإن حكمها لا يكون مخطئاً في القانون من هذه الناحية.