⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-12-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة - الصفة والمصلحة فى الاستئناف
⚖️ ملكية شائعة - ادارة المال الشائع
⚖️ وفاة الحارس الاصلى
⚖️ تسبيبه
⚖️ قضاء مستعجل - قوة الامر المقضى - استئناف
⚖️ تكييفها
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر في مسألة من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت تأسيساً على أنه ليس حكماً بالمعنى المفهوم والمقرر للأحكام بل هو مجرد أمر بإجراء تحفظي بطبيعته وقتي في أساسه ومبناه ويجوز تغييره وتعديله، هذا الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضي والخصوم فيما يقضى به القاضي في حدود ماله من " صفة مؤقتة وعدم المساس بالحق " ويكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التي قررها له القانون إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة والتسبيب وغير ذلك مما نص عليه في الفصل الأول من الباب العاشر من قانون المرافعات الخاص " بالأحكام " كما أن له ما لها من حجية فيما يقضى به في الحدود المتقدمة وفقاً للمادتين 49 و349 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان التقرير بالطعن في الحكم الصادر في دعوى الحراسة من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قد حصل قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1952 الذي عدل المادة 425 من قانون المرافعات التي كانت تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية أو في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية كما في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ولنفس الأسباب المبينة في المادة المذكورة ـ فإن الطعن يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم الصادر في دعوى الحراسة جائزاً الطعن فيه بطريق النقض فإنه لا يجوز التحدي في عدم جواز الطعن بأن تقدير الضرورة الداعية للحراسة وتقدير الخطر وتقرير الطرق المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إذ لا شأن لهذا في جواز الطعن بطريق النقض متى كان الطعن مبنياً على الأسباب المقررة في القانون وإن كان يجوز الاعتراض به في موضوع الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها. فإذا كان النزاع الذي فصل فيه الحكم لم يكن حول انتهاء أو قيام الحراسة بوصفها إجراء لازماً لصون حقوق الخصوم إنما كان مثار النزاع هو تنحية الحارس بوصفه حارسا و تعيين بدله في الحراسة بسبب ما وجه إلى إدارته من مطاعن وإلى شخصه من تجريح فلا يعيب الحكم أن الدعوى كما انتهى إليها المدعيان لم تعد طلب عزل الحارسين بل اعتبار الحراسة شاغرة بوفاة الحارس الأصلي وسقوط حراسة الحارس المنضم تبعاً لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان مثار النزاع هو تنحية الحارس المنضم بوصفه حارسا و تعيين بدله في الحراسة بسبب ما وجه إلى إدارته من مطاعن وإلى شخصه من تجريح فيكون لذلك صاحب صفة ومصلحة في استئناف الحكم الصادر بانتهاء حراسته، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المستأنف لم يتعرض للاتهامات المسندة إليه مادام أنه لم ينفها عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا استأنف المدعى عليهم حكم محكمة أول درجة القاضي بانتهاء حراسة أحدهم ـ وهو الحارس المنضم ـ فإن النعي على الحكم في قضائه بقبول استئناف الحارس المنضم يكون غير منتج في ذاته مادام باقي المدعى عليهم قد طلبوا في استئنافهم أصليا ورفض دعوى عزل الحارسين واحتياطيا تعيين الحارس المنضم حارساً، وليست صفتهم في هذا الاستئناف محل نزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يترتب على وفاة الحارس الأصلي سقوط حراسة الحارس المنضم بل يبقى الحارس المنضم إلى أن يثبته القاضي أو يعزله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 وما بعدها من القانون المدني يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام في شأنه نزاع وكانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه - فإن الحكم في شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 729 وما بعدها من القانون المدني بشأن الحراسة ويكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية أو قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعاً فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه وذلك وفقاً للمادة 732 من ذلك القانون. وإذن فمتى كانت واقعة الدعوى هي قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة مشتر على إدارة أعيان وأطيان التركة التي وقع البيع على جزء شائع فيها وذلك بسبب منازعة البائع في صحة هذا البيع ومنازعة المشتري في قسمة هذه الأطيان مما اقتضى تعيين البائع حارساً قضائياً على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس في الحراسة إليه، وكانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت أحكام الحراسة في شأن هذا النزاع - فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدني يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس سليم من القانون فلا يكون بحاجة إلى مناقشة الأساس الخاطئ الذي بني عليه الحكم المستأنف.