الطعن رقم 74 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-3-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت محكمة الاستئناف برفض طلب فوائد المبلغ الذي حكمت به للمدعية ولم تعلل هذا الرفض ولم يكن في الأسباب الأخرى للحكم ما يمكن أن تستخلص منه ضمناً علة للرفض فإن هذا الحكم يكون معيباً من ناحية قصوره عن تسبيب هذا الجزء من منطوقه ويتعين نقضه فيما يتعلق بهذا الجزء.