الطعن رقم 73 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-3-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد قيد الاستئناف
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المستأنف عليه بأن الاستئناف الذي رفعه خصمه يعتبر كأن لم يكن لقيده بعد الميعاد، ورفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بقولها " إن المحكمة " " تبدأ جلساتها في هذا الوقت الساعة التاسعة صباحاً فيكون الاستئناف قد قيد " " قبل بدئها بأكثر من ثماني وأربعين ساعة ويتعين رفض الدفع " فهذا الذي شهدت به محكمة الاستئناف هو تقرير للواقع السائر به العمل أمامها ولا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الطعن في حكم لوقوع خطأ مادي في حساب الأرقام الواردة فيه فإن مثل هذا الخطأ تصححه محكمة الموضوع إذا ما رفع أمره إليها.