الطعن رقم 72 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و زكى برزي و محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضى للمدعي بتثبيت حقه في القرار على الأرض المتنازع عليها وكان المدعي عليه مختصماً في هذه الدعوى بصفته متلقياً حق الملكية في هذه الأرض من شخص آخر باعها له، ثم أنشأ المدعى عليه مباني على تلك الأرض فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوى طلب فيها الحكم بإزالة هذه المباني فقضي له بذلك، وكان المدعى عليه مختصماً في الدعوى الثانية بصفته مشترياً لحق الرقبة من وزارة الأوقاف، فإن السبب القانوني في الدعويين واحد، وهو حق القرار على الأرض. أما اختصام المدعى عليه في الدعوى الأولى باعتبار واختصامه في الدعوى الثانية باعتبار آخر، فلا يعد سبباً في كل دعوى من الدعويين اللتين اختصم فيهما باعتباره مدعى عليه، وإنما هو تدليل لما يدعيه من حقوق على الأرض المتنازع عليها لا تأثير له على وحدة السبب في الدعويين.
كذلك يعتبر المدعى عليه واحداً في الدعويين لأنه إنما كان مختصماً شخصياً في كل منهما. وغاية ما في الأمر أنه كان في الدعوى الأولى يستند إلى تلقي حقه من شخص وفي الدعوى الثانية إلى تلقيه من شخص آخر.