الطعن رقم 70 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-2-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض عن مخالفة المستأجر لالتزاماته فى العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى و على حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون المدني إذ نص في المادة 211 على أن المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر هي مما يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات، وإذ عطف على هذه الأنواع قوله: " وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة " قد دل بذلك على أن مناط الحكم في هذا النوع من التقادم هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة ويكون تكراره واستحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بجمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات. فإذا أقر المستأجر في عقد الإيجار أنه إذا زرع أكثر من ثلث الأرض قطناً أو كرر الزراعة القطنية فيما سبقت زراعته قطناً يكون ملزماً بمثل الأجرة، وجعل لنظارة الوقف حق خصم ما يجب من ذلك التعويض من كل مبلغ دفعه أو يدفعه المستأجر، ووقع الاتفاق على أن يسري هذا الحكم ويتكرر في سني الإيجار، فإن الظاهر من هذا العقد أن الطرفين أنزلا التعويض المذكور منزلة الأجرة قدراً واستحقاقاً وتكراراً. ومتى قام بالالتزام التعويضي المترتب على مخالفة المستأجر لالتزاماته الأصلية وصف كونه مقدراً تقدير الأجرة ومستحقاً استحقاقها ودائراً معها عن مدة الإيجار فقد جاز عليه حكم السقوط بالتقادم الخمسي سقوط الأجر.