الطعن رقم 69 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-4-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مال من لم يظهر له وارث
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطريركية ليست جهة حكم ولا جهة لضبط مال من لم يظهر له وارث، بل ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال. فتصرف البطريركية بتناول النقود وتسليم التركة إلى مطلق المتوفاة، الذي لا يرثها بحال، ليسلمه لذي الحق فيه هو تصرف غير مشروع من أساسه، ولا يدخل إطلاقاً في حدود سلطتها باعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام { personne morale de droit publique }. وإذن فهي مسئولة عن هذا التصرف باعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الخاص { personne morale de droit prive }.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه.