⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-2-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيع الحاصل بالمزاد العلنى
⚖️ علم الشفيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى و على حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البيوع التي ترخص المجالس الحسبية للأوصياء أو القامة في إجرائها ليست من نوع البيوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التي منعت المادة الثالثة من قانون الشفعة من الإستشفاع فيها، لأن الشارع لا يعني بهذه البيوع إلا البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقاً لقواعد وإجراءات معينة قانوناً تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوي الحقوق، ثم توقعها حتماً لمن يرسو عليه المزاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في علم الشفيع بالبيع العلم الذي يحاج به هي بوقت حصول البيع. فإذا قرر المجلس الحسبي الموافقة على بيع جانب من أطيان القاصر وعلم الشفيع بهذا القرار ثم شفع في الأرض المبيعة بعد يومين من تاريخ البيع الحاصل من الوصي بناء على قرار المجلس الحسبي فإن الشفيع لا يحاج بعلمه بذلك القرار.