⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-2-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ صدور سند من المورث لاحد الورثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى و على حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشريعة الإسلامية قد جعلت للوارث إبان حياة مورثة حقاً في ماله ينحجر به المورث عن التصرف بالوصية لوارث آخر. وهذا الحق يكون كامناً ولا يظهر في الوجود ويكون له أثر إلا بعد وفاة المورث، وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصية المورث في كل ما يطعن به على تصرفات المورث الماسة بحقه، وتنطبق عليه كما تنطبق على الأجنبي عن المورث أحكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث، فيحل له إثبات مطاعنه بكل طرق الإثبات. فإذا كان مدار النزاع أن المدعى عليهم في الطعن يطعنون على السند الذي تتمسك به الطاعنة بأنه تصرف إنشائي من المورث أخرجه في صيغته مخرج تصرف إقراري بقصد إنشاء وصية للطاعنة مع أنها من ورثته الذين لا يصح الإيصاء لهم إلا بإجازة سائر الورثة، وقدم خصوم الطاعنة وهم من الورثة أمام المحكمة أدلة تفيد أن السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة، فأخذت بهذه الأدلة وأبطلت السند فلا تثريب عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن ترد على كل تفصيلات الدفاع المقدم ما دام حكمها قد قام على أساس صحيح من الوقائع، وما دام التوجيه القانوني لما استخلصته من تلك الوقائع استخلاصاً صحيحاً هو توجيه سليم لا عيب فيه.