⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-2-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى و على حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الاستئناف متى عنيت بذكر جميع العناصر الواقعية للدعوى وحصلت منها فهم الواقع فيها ثم كيفت هذا الفهم وطبقت حكم القانون على حاصل هذا التكييف التطبيق الصحيح فإنها تكون قد قامت بما يوجبه عليها القانون ويكون حكمها صحيحاً لا عيب فيه لا من جهة القانون ولا من جهة التسبيب. ففي دعوى تعويض عن شغل أطيان المدعي بما ألقى فيها من مخلفات تطهير مصرف، إذا حصلت المحكمة من أدوار الدعوى بعد استعراضها ومن مناقشة الخصوم ومن الأوراق التي عرضت عليها، أن المدعي قد رضي بالحالة التي كانت عليها الأرض قبل انتقال ملكيتها إليه وأنه لذلك لا يستحق تعويضاً ما فلا تثريب عليها في ذلك.