الطعن رقم 64 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-2-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما عيب على الحكم واقعاً فيما ورد فيه نافلة ولا أثر له على الحكم فيما حصله من وقائع صحيحة وما استخرجه منها من النتائج ولا على سلامة التوجيه القانوني فذلك لا ينقضه.