الطعن رقم 162 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-10-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق رجال البوليس فى تفريق المتظاهرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور أحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لرجال البوليس في سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدي إلى تفريق المجتمعين، ولا مسئولية عليهم إذا هم في سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحدا منهم إلا أنهم إذا جاوزا في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون، وتقدير ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لنفي المسئولية اعتمادا على حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء المراد دفعه حالا أو وشيك الحلول. وإذن فمتى كان الحكم إذ قرر مسئولية الحكومة ونفى قيام حالة الدفاع الشرعي قد أثبت أن البوليس ارتكب خطأ ظاهرا في محاصرة المتظاهرين فوق أحد الكباري وكان من المستحيل عليهم الإفلات من القوتين المتقابلتين، لم تكن هذه الوسيلة هي الكفيلة بالغرض الذي يجب أن يقصده البوليس من تفريقهم وأنه إذا كان قد حصل اعتداء على بعض رجاله فقد كان مقابل تهجمه على المتجمهرين الفارين أمام البوليس وأن البوليس هو الذي كان البادئ بالاعتداء دون أن يكون لذلك مبررا فان في هذا الذي قرره الحكم ما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص.