الطعن رقم 63 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-4-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضمينات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم الأفعال التي صدرت من شخص ما ( فرداً كان أم شخصاً معنوياً ) واعتبرها متصلة بعضها ببعض اتصال الأسباب بالنتائج، ثم وصف تلك الأفعال بأنها أفعال خاطئة قد ألحقت ضرراً بشخص ما، واعتبر من صدرت منه تلك الأفعال مسئولاً عن الضرر الذي نشأ عنها فلا مخالفة في ذلك للقانون. وإذن فإذا حمل الحكم مصلحة الآثار مسئولية خطئها في سحبها من متجر بالآثار رخصته وما ترتب على هذا السحب من اعتباره متجراً بغير رخصة وتحرير محضر مخالفة له ومهاجمة منزله وإزالة اللوحة المعلقة على محل تجارته إلخ، وقضي له بناء على ذلك بتعويض عما لحقه من الأضرار فقضاؤه بذلك صحيح قانوناً.