الطعن رقم 62 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالتزوير في ورقة ما بدعوى أن مورث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقاً إذا اقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورث كان له ختم وأن بصمته هي الموقع بها على الورقة المطعون فيها وأن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية، فهذا القضاء لا يمنع من إعادة الطعن في الورقة بالتزوير بدعوى أن المورث لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليها، أو بدعوى أن الورقة قد حصل فيها تزوير بالمحو أو بالكشط أو بالتحشير. فإذا كانت هذه الطعون قائمة في الدعوى فعلاً، ولكنها لم تكن فيها إلا بصفة ثانوية معززة لأصل المطعن الجوهري وكان الحكم لهذا السبب لم يتعرض لها، بل حفظ لمدعيها الحق في إثارتها عند الاقتضاء فطعن هذا المدعي في الحكم بطريق النقض والحالة هذه هو طعن غير مقبول لعدم المصلحة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قوائم القرعة والعرائض التي تقدم من العمدة للجهات الرسمية موقعاً عليها من العمدة بصفته تعتبر من الأوراق الرسمية التي تصلح للمضاهاة عليها في دعاوى التزوير.