⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-4-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترك الدعوى بالعين
⚖️ وضع اليد بسبب وقتى معلوم
⚖️ الدعوى بملكية الوقف
⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هي ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضاها من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة (79) من القانون المدني صريحة في أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن. وحكم هذه المادة يسري على الواقف المستحق وعلى الناظر على الوقف وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم، فلا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد.