الطعن رقم 59 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-1-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم تفسيرى
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بتناقض الحكمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي يراد الطعن فيه غير مناقض لحكم سابق وإنما كان مفسراً له وموضحاً لأغراضه ومراميه فلا يجوز الطعن فيه بدعوى التناقض.