⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-1-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وصى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرفات المحظور عليه مباشرتها الا بإذن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ورث قاصر عيناً عليها دين مسجل مطلوب من والده لأحد الأشخاص وكان هذا الشخص مديناً لوالد القاصر في مبلغ معلوم يرث القاصر حصته الشرعية فيه. فإذا اتفق الوصي مع الشخص المذكور على قضاء ما له على القاصر من الدين المسجل مما عليه للقاصر وشطب ما له على العين من التسجيل، فإن هذا الاتفاق يكون صحيحاً نافذاً بذاته إذ هو ليس من التصرفات التي حظر قانون المجالس الحسبية على الوصي مباشرتها إلا بإذن من المجلس الحسبي.