⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-3-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استيداع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواريث
⚖️ ضابط - استيداعه لمدة ازيد من ثلاث سنوات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر العالي الصادر في 22 سبتمبر سنة 1881 الذي بين الأحوال التي يحال فيها ضباط الجيش إلى الاستيداع ونص على أن مدة الاستيداع لا يصح أن تزيد على ثلاث سنوات قد ألغي بمقتضى الأمر العالي الصادر في 11 أكتوبر سنة 1882، ولم يصدر بعده قانون أو أمر عال بخصوص الاستيداع، وإنما ترك الأمر في ذلك لرأى وزارة الحربية ولجنة الضباط المؤلفة بمقتضى المرسوم الرقيم 21 يناير سنة 1925 المختصة بالنظر في تعيين الضباط أياً كانت درجتهم وترقيتهم وإحالتهم إلى الاستيداع أو المعاش وفصلهم. وهذا المرسوم لا يعين الأحوال التي يصح أن يحال فيها الضباط إلى الاستيداع ولا مدته. فإذا صدر حكم برفض طلب تعويض ضابط عن إطالة مدة استيداعه عن ثلاث سنوات فإن هذا الحكم لا يكون مخالفاً في قضائه للقانون.