الطعن رقم 55 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-1-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابتناء تقريره على اجراءات باطلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة التي لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه في دعوى التعويض المرفوعة عليه، أو الدفع بأن الخبير المعين في الدعوى قد خرج عن المأمورية التي رسمتها المحكمة له في حكمها، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض في محضر أعماله، ولم يعرضها للبحث أمام طرفي الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض في مناقشة التقرير وإلا فقد سقط الحق في إبدائهما. فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.