الطعن رقم 53 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-1-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة النقض أن تلتفت عن وجوه الطعن الواردة على الأسباب النافلة التي يصح إطراحها صائبة أم خاطئة دون أن يمس إطراحها جوهر الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست محكمة الموضوع ملزمة بأن ترد في أسباب حكمها على كل حجة يسوقها أحد الخصوم لتعزيز وجهة نظره في النزاع ما دامت قد دونت في حكمها الأسباب الكافية التي تقيم عليها حكمها.