الطعن رقم 52 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-2-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى ضمان المبيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى المرفوعة من المشتري على البائع بطلب مبلغ مدعى بترتبه لدائن مرتهن على العين المبيعة زائداً على ما قدر به ثمنهاً في عقد البيع لا يصح تكييفها بأنها دعوى ضمان مما ينطبق عليه حكم القانون في حالة الاستحقاق أو نزع الملكية، بل إن حكمها يكون بحسب ما يفهم من اتفاق الطرفين في عقد البيع ومن الظروف الأخرى الواقعية الملابسة له.
فإذا رفعت دعوى من هذا القبيل وكان عقد البيع منصوصاً فيه على كيفية تسوية علاقة البائعين مع المشتري بشأن ما دفعه لهم من الثمن وما استبقاه لديه منه ليدفعه للبنك افتكاكاً للعين التي اشتراها منهم مرهونة مع أطيان أخرى للبنك، متروكاً له الخيار بين أن يدفع فوراً إلى البنك هذا الباقي وهو ما يصيب الأطيان المشتراة من مبلغ الدين بعد تجزئته على الأطيان المرهونة ليفتك الأطيان المشتراة أو أن يحل في دفعه للبنك محلهم، وكان الثابت أن المشتري عالم علماً أكيداً من قبل المشتري بحالة العين المبيعة وما عليها هي وغيرها من الدين المسجل، وكان الدائن المرتهن لم ينزع ملكية القدر المبيع بل إنه عند تسوية دينه ظهر أن له بقية منه أراد أن يضعها على العين المبيعة بسبب قاعدة عدم تجزئة الرهن، فرفع المشتري على البائعين دعوى بطلب قيمة هذه البقية التي هي زائدة على الثمن الذي سبق أن دفعه برمته لهم وللبنك المرتهن فإن تكييف هذه الدعوى بأنها دعوى ضمان استحقاق أو نزع ملكية هو تكييف غير صحيح، والحكم الصادر بناء على هذا متعين النقض. والصحيح المعول عليه فقط هو عقد البيع وما قارنه من الظروف. وحكم هذا العقد أن المشتري قد خلف البائعين في ملكية الأطيان التي اشتراها منهم مرهونة مع الأطيان الأخرى، وأن ضمان البائعين من ناحية مبلغ الرهن هو ألا يكون نصيب الأطيان المبيعة فيه وقت التعاقد أكثر مما ذكر في العقد. أما باقي الدين الذي يصيب الأطيان الأخرى المرهونة مع الأطيان المبيعة فلا شأن للبائعين بضمانه، ولا تنطبق على بيعهم أحكام القانون المدني الواردة في باب ضمان المبيع عند استحقاقه للغير أو عند نزع ملكيته كله أو بعضه، وإنما ينبغي الأخذ في حقهم بحكم قانون العقد الملزم للطرفين.