⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1936-1-16 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. فإذا دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق المادة 14 من لائحة الترع والجسور على الحالة المطروحة أمامها، وبسقوط حق المدعي في المطالبة بأي تعويض على فرض استحقاقه للتعويض لتنازله عن حق المطالبة به بكتاب منه إلى وزير الأشغال، وقدم هذا الكتاب فعلاً إلى المحكمة، ومع ذلك لم تتعرض المحكمة لهذين الدفعين، بل أيدت الحكم المستأنف لأسبابه اعتبر حكمها خالياً من الأسباب وتعين نقضه.