الطعن رقم 48 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-1-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان خصم فى شخص النيابة
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ تحصيل المحكمة تحصيلا واقعيا ان محاميا هو وكيل عن احد الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصلت محكمة الاستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى والمرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض في تحصيلها هذا. وإذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانوني للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير كفاية التحريات التي سبق إعلان خصم في شخص النيابة أمر يرجع لظروف كل واقعة على حدتها. فإذا كان الثابت أن الشخص المراد إعلانه قد حاول خصمه إعلانه بمحل إقامته فأجيب المحضر بأنه غير مقيم به وأنه مقيم بجهة كذا، فذهب المحضر لإعلانه بتلك الجهة فلم يجده، فاضطر إلى التوجه بالإعلان للنيابة وأعلنه في شخصها فهذا القدر من التحري كاف لصحة هذا الإعلان.