الطعن رقم 47 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-2-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تدليس سلبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من أركان التدليس - على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدني - أن يكون ما استعمل في الخدع " حيلة " وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً. وكلا هذين الركنين ينبئ عن العمد وسوء النية. ومراقبة التكييف في هذين الركنين على الأقل هي من خصائص محكمة النقض. فلمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه إذا أسس على عدم وجوب توافر سوء النية في التدليس السلبي.