الطعن رقم 45 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-1-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شأن في إجراءات الدعوى لغير أخصامها، وكل حكم يصدر فيها على شخص لم يكن خصماً فيها فهو باطل بالنسبة له ولا يمس بشيء من حقوقه.
فإذا رفع خصم استئنافاً عن حكم وتركه حتى شطب فتطوع محام فرفع بإسم هذا الخصم نفسه استئنافاً ثانياً عن الحكم ذاته وأثبتت المحكمة أن هذا المحامي لا توكيل لديه، بل إن هذا الخصم منعه من الحضور عنه في هذا الاستئناف الذي تطوع برفعه، فليس للمحكمة أن تعتبر لهذا الاستئناف الفضولي وجوداً ولا أن تقرر بتكليف قلم الكتاب أو المستأنف عليهم بإعلان من نسب له الاستئناف للحضور ولا أن تعتبر أن إعلان التكليف بالحضور الصادر من قلم الكتاب أو من المستأنف عليهم لهذا الشخص بناء على قرارها هو تجديد للاستئناف الأول المشطوب، بل كل هذه الإجراءات والاعتبارات باطلة في حق هذا المستأنف والحكم الذي يصدر في الاستئناف باطل فيما يتعلق به تبعاً لذلك، وحقه في أن له استئنافاً أول مشطوباً حق باق على حاله.