الطعن رقم 42 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-11-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن لا من غير ذي مصلحة فيه، ولا ممن رضي بالحكم الابتدائي ولم يستأنفه. فإذا كان الطاعن لم يطلب من المحكمة الجزئية سوى الحكم بإخراجه من الدعوى بغير مصاريف، مبيناً في مذكرته أن موقفه في الخصومة سلبي وأنه لا يهمه أن تقضي المحكمة باختصاصها أو بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وكان زملاؤه المدعى عليهم الآخرون هم الذين دفعوا بعدم اختصاص المحاكم الأهلية، وكانوا وحدهم استأنفوا حكم المحكمة باختصاصها فأيدته المحكمة الاستئنافية عليهم ولم يطعنوا بعد في هذا الحكم بطريق النقض، وكان الطاعن نفسه مسلماً بأنه لم يرفع استئنافاً عن الحكم الصادر في مسألة الاختصاص، فلا يصح له أن يدعي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه صادر في حقه في مسألة اختصاص وأنه يجوز له لهذه العلة الطعن فيه بالتطبيق لنص المادة العاشرة من قانون محكمة النقض التي تجيز مثل هذا الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة منها بهيئة استئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في قضايا وضع اليد هي مما لا يجوز الطعن فيها بالبطلان لخلوها من الأسباب، لأن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض قد قصرت حالات الطعن في هذه الأحكام على حالة مخالفة القانون فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يكون قضاء على الخصم الأصلي يكون قضاء على من يتبعه بالضرورة، فمتى انقطع حق الأصيل في الطعن زال حق التابع فيه. وإذن فإذا كان شخص قد اختصم في الدعوى بصفته عمدة واعتمد هو نفسه على صفته هذه في طلب الحكم بإخراجه من الدعوى لأنه ليس سوى منفذ للأوامر الإدارية الصادرة له من رجال الحكومة ولاحظت محكمة الدرجة الأولى هذه الصفة أيضاً فلم تلزمه بشيء من المصاريف وتابعتها في ذلك محكمة الاستئناف، فلا مصلحة له ولا صفة في رفع طعن على حكم محكمة الاستئناف الصادر عليه بتلك الصفة وعلى وزارة الأشغال وتفتيش الري ومديرية البحيرة التي ينفذ هو الأوامر الصادرة إليه منها.