⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-11-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضمينات
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المستندات التي اعتمد عليها الحكم تخالف ما نقله عنها مخالفة جوهرية صح الطعن فيه، ولكن يجب على الطاعن أن يقدم تلك المستندات المدعي بمخالفتها. ففي دعوى التعويض إذا كانت قيمة التعويض وتفصيل حسابه هما مما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض إلا أنه إذا طعن على الحكم من جهة هذه التفصيلات بمقولة إن وقائعه لا تتسق مع ما هو ثابت في إنذار اعتبره الحكم دليلاً على وقوع الضرر من تاريخ صدوره ولا مع ما هو ثابت في تقرير خبير عين في الدعوى واعتمدت المحكمة على رأيه، فإن الطاعن يجب عليه، تدعيماً لطعنه، أن يقدم صورة ذلك الإنذار الموجه إليه وصورة تقرير الخبير، وإلا فلا سبيل لمحكمة النقض إلى التحقق من صحة المدعى به من تخاذل الحكم في هذا الشأن.