الطعن رقم 40 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1935-11-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المانع الادبى من اخذ الكتابة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي يحدث في إحدى صورتين: ( الأولى ) أن يكون واقعاً في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب، ومحكمة النقض تبطله. أما التناقض بين أسباب حكم تمهيدي صادر في الدعوى وبين أسباب حكم آخر قطعي فيها، فلا يصح التحدي به. ( والثانية ) أن يصدر حكم على خلاف حكم سابق، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون الحكم السابق حكماً نهائياً فاصلاً في الموضوع المتنازع فيه بين الطرفين. ومحكمة النقض حين تجد هذا الشرط متحققاً فإنها تأمر بإلغاء الحكم الثاني وتصرح بأن الحكم الأول هو الواجب النفاذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسألة قيام المانع الأدبي من أخذ الكتابة عند لزومها هي مسألة لقاضي الموضوع الفصل فيها.